Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

وقال للزوج لما طلق -[وقال:] (¬١) أعطي دراهم وآخذ صوفا وخرقا -: أنت أضعت مالك (¬٢)، ولم يخالفه أحد.

فيرجع إلى العرف؛ كما يرجع إليه في نقد البلد و [المحامل] (¬٣) والتعاليق (¬٤) [في الكراء] (¬٥)، لأن العرف كالإذن باللفظ.

وعلى المرأة أن تشتري من الصداق للزوج ما جرت به عادة البلد؛ فإن لم يكن عرفهم التجهيز بالصداق؛ حملوا على عرفهم، فإن ادعت ضياعه لم تصدق؛ إلا أن يعلم ذلك.

وإن ادعت تلفه وهي في العصمة صدقت؛ ولا [يكلفها] (¬٦) الزوج غرمه للتجهيز؛ لأنه مالها، فإذا قالت: سرق وحلفت لم تضمن مالها، وإنما [حلفها] (¬٧) للشبهة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 72 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.