Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

* ت: اختلف إذا سلمه لها فأعتقته: قال مالك: يقوم يوم العتق، وقال عبد الملك: يوم القبض، قال ابن القاسم: لا يرد العتق وإن كانت معسرة؛ لأن علم الزوج بإعسارها يوم [العتق] (¬١) تقرير [له] (¬٢)، ولو رده حينئذ بطل (¬٣).

وقال اللخمي (¬٤): إن أعسرت من يوم العتق إلى يوم الطلاق؛ كان له رد عتقها؛ على القول بأن النصف [مترقب] (¬٥).

وعلى القول بتقرير الجميع؛ لا رد له؛ لأن ماله قبل الطلاق لحقه من مال الزوجة، ومقاله الآن من أجل الدين؛ وهو [طارئ] (¬٦) بعد الطلاق.

• ص: (إن تزوجها على صداق؛ ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها؛ فتزوج عليها؛ رجعت [عليه] (¬٧) بما وضعته عنه من صداقها.

وإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها؛ فلا شيء [عليه] (¬٨) لها مما حطته عنه في رواية ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 75 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.