Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

لم تصدق على [الفراق] (¬١).

• ص: (إذا خلا الرجل بامرأته في منزله؛ فادعت أنه وطئها؛ وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول قولها مع يمينها، ويجب لها جميع صداقها.

وإذا خلا بها في منزلها، [ثم] (¬٢) اختلفا في الوطء؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قول المرأة، والأخرى أن القول قول [الرجل] (¬٣)، وإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق) (¬٤).

* ت: تصدق المرأة عليه [مع يمينها] (¬٥) إذا خلا بها في منزله، لأنه ينبسط للوطء في منزله؛ كانت خلوة زيارة أو بناء، فإن خلا بها في منزلها؛ [فالروايتان] (¬٦).

فوجه [الرواية] (¬٧) الأولى: أن [الغالب] (¬٨) التسليم، ولا يقال: فرطت بترك الإشهاد على الوطء؛ لتعذره عادة، ولو لم تصدق؛ لما ثبت على أحد صداق؛ إلا باعترافه، وفيه إضاعة المهور.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 80 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.