Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

تفويض؟؛ وصحته وفساده:

قال مالك: إذا اختلفا في القدر [قبل الدخول] (¬١)؛ بدأت المرأة؛ لأنها بائعة، وعنه: يبدأ الزوج؛ فإن اختلفا قبل البناء وبعد الطلاق؛ صدق الزوج مع يمينه، لأنه مدعى عليه، فإن نكل؛ حلفت واستحقت، فإن اختلفا بعد البناء؛ صدق مع يمينه، لأنه [١٥ ت] غارم، ولأنها أمكنته من نفسها (¬٢).

[وإن اختلفا في الجنس؛ فكما ذكر ابن الجلاب، ويتحالفا بعد الدخول، ويثبت بصداق المثل] (¬٣).

قال الأبهري: إن تنازعا في القبض وللبلد عرف اتبع، وإن لم يكن عرف؛ صدقت المرأة مع يمينها؛ إلا أن يكون للمرأة كتاب بصداقها بعد الدخول فيقدم؛ لأن عرف الناس: أخذ الوثيقة إذا دفعوا الدين.

وهذا إذا كان الدخول دخول [إهداء، وأما إذا] (¬٤) كان دخول زيارة؛ فإنها تصدق مع يمينها، لأنها لم تسلم نفسها؛ ولم يقبض الزوج عوض الصداق وهو الوطء.

وإن اختلفا في التفويض؛ صدق الزوج مع يمينه.

فإن ادعى الفساد وادعت صحته؛ فإن كان قبل الدخول؛ فرق بينهما لإقراره على نفسه بالفساد، وتأخذ منه نصف الصداق، وإن كانت هي المدعية للفساد؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 79 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.