وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو] (¬١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.
قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق] (¬٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق] (¬٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر] (¬٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة] (¬٥)، [والمرأة مدعى عليها] (¬٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (¬٧).
* ت: أصله قوله ﵇: (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ، وَيَتَرَادَّانِ) (¬٨)، وقوله ﵇: (البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) (¬٩).
واختلافهما خمسة أقسام (¬١٠): قدره؛ وجنسه؛ وقبضه؛ وهل تسمية أو