Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو] (¬١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.

قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق] (¬٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق] (¬٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر] (¬٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة] (¬٥)، [والمرأة مدعى عليها] (¬٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (¬٧).

* ت: أصله قوله ﵇: (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ، وَيَتَرَادَّانِ) (¬٨)، وقوله ﵇: (البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) (¬٩).

واختلافهما خمسة أقسام (¬١٠): قدره؛ وجنسه؛ وقبضه؛ وهل تسمية أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 78 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.