النكاح على [هذا] (¬١)؛ لما فيه من التحجير على الزوج.
• ص: (إن تزوج امرأة [ثم اختلفا] (¬٢) في الصداق قبل الدخول [بها] (¬٣)؛ تحالفا وتفاسخا؛ [كان اختلافهما] (¬٤) في عينه أوفى قدره، وبدأت المرأة باليمين، فإن حلفت ونكل زوجها؛ لزمه ما ادعته [من صداقها] (¬٥)، وإن نكلت وحلف [زوجها] (¬٦)؛ فلها ما أقر به، وإن حلفا جميعاً؛ فسخ النكاح ولا شيء لها.
فإن اختلفا بعد الدخول؛ ثبت (¬٧) النكاح بصداق المثل، [وهذا إذا] (¬٨) اختلفا في عين الصداق مثل [أن تقول المرأة: تزوجتني [١٤ ق] على عبدك] (¬٩) ميمون، ويقول الرجل: على عبدي مبارك.
فإن اختلفا في قدره؛ فقال: على ألف، وقالت [هي: بل] (¬١٠) على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، [فإن القول قوله] (¬١١) فيما أقر به من الصداق مع يمينه.