باب فيما يحرم [نكاحه] (¬١) من النساء
(ويحرم على الرجل زوجات أبيه؛ دخل [أبوه] (¬٢) بهن [أو لم يدخل بهن] (¬٣)؛ مات عنهن أو طلقهن، و [كذلك] (¬٤) من وطئها أبوه من الإماء [المملوكات] (¬٥)، أو باشرها [للذة] (¬٦)، أو قبلها، أو مس فرجها) (¬٧).
* ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال البراء بن عازب: مر بي خالي ومعه لواء؛ فقلت له: إلى أين تذهب؛ فقال: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، آتِيهِ بِرَأْسِهِ) (¬٨).
ولا خلاف بين الأمة فيه؛ وطئها أبوه؛ طاهرة؛ أو حائضا؛ أو محرمة؛ أو معتكفة؛ أو صائمة؛ كان الأب محرما؛ أو معتكفا؛ أو صائما.