Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب النكاح
  2. باب فيما يحرم [نكاحه] من النساء

باب فيما يحرم [نكاحه] (¬١) من النساء

(ويحرم على الرجل زوجات أبيه؛ دخل [أبوه] (¬٢) بهن [أو لم يدخل بهن] (¬٣)؛ مات عنهن أو طلقهن، و [كذلك] (¬٤) من وطئها أبوه من الإماء [المملوكات] (¬٥)، أو باشرها [للذة] (¬٦)، أو قبلها، أو مس فرجها) (¬٧).

* ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال البراء بن عازب: مر بي خالي ومعه لواء؛ فقلت له: إلى أين تذهب؛ فقال: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، آتِيهِ بِرَأْسِهِ) (¬٨).

ولا خلاف بين الأمة فيه؛ وطئها أبوه؛ طاهرة؛ أو حائضا؛ أو محرمة؛ أو معتكفة؛ أو صائمة؛ كان الأب محرما؛ أو معتكفا؛ أو صائما.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 82 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.