Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب النكاح
  2. فرع

• ص: (لا بأس أن يزوج المسلم عبده اليهودي [بأمته] (¬١) اليهودية، والنصراني بالنصرانية) (¬٢).

* ت: لأنهم غير مخاطبين بالفروع، وكما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من بعض؛ [يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعض] (¬٣)، ويجوز تزويج [١٦ ق] اليهودي بالنصرانية، والمجوسية والنصراني باليهودية والمجوسية.

فإن أسلم العبد؛ عرض على الزوجة الإسلام، كالمجوسية يسلم زوجها؛ فإن أبت؛ وقعت الفرقة؛ لتحريم الأمة الكتابية على المسلم، فإن أسلمت؛ بقيت زوجة.

• ص: (لا يجوز [نكاح] (¬٤) الإماء المجوسيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاح الحرائر المجوسيات) (¬٥).

* ت: [أصله قوله] (¬٦) تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ فعم الحرائر والإماء، واستثنى الله تعالى نكاح الحرائر الكتابيات بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وبقيت المجوسيات.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 89 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.