Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 91

  1. كتاب النكاح
  2. فرع

• ص: (لا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة، وهو في ذلك كالحر) (¬١).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ [النساء: ٣]، والعبد مندرج في العموم، ولأنه لذة؛ [فيستوي الحر والعبد فيها] (¬٢)؛ كالأكل والشرب.

وإنما [يشطر] (¬٣) ما هو عذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وعن مالك: لا يتزوج إلا اثنتين (¬٤)؛ لأن طلاقه على النصف؛ فزواجه على النصف.

• ص: (لا بأس أن يتزوج بالحرة على الأمة، وبالأمة على الحرة، [وهو في هذا] (¬٥) بخلاف الحر.

ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة؛ حتى يعدم الطول للحرة؛ ويخاف العنت، والطول: صداق الحرة، والعنت: الزنا؛ فإن عدم الطول؛ ولم يخش العنت؛ لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطول؛ وخشي العنت) (¬٦).

* ت: إذا تزوج العبد أمة على حرة؛ لا خيار لها؛ لأن الأمة من نسائه، وقال

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 91 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.