وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد؛ لما يلد لمثله النساء بعد عقده؛ لحق به، ولم تحتج إلى شهادة [المرأة] (¬١) على الولادة؛ بخلاف الأمة) (¬٢).
* ت: لأن العقد إنما يراد للوطء؛ فنزل منزلته، والأمة للخدمة، لا للوطء.
وحمل هذا التعليل بعض الشيوخ على أن قال: إذا اشترى الشاب [العزب] (¬٣) الجارية العلية؛ التي لا تراد غالبا إلا [للتسري] (¬٤)، وفهم أن ذلك غرضه؛ فإنها تكون فراشا، وإن لم يثبت وطؤها كالحرة، وإنما استغنت الحرة عن البينة؛ لأنها لا تتهم في الحرية كالأمة؛ وهي مؤتمنة على فرجها.
• ص: (العيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة: الجنون؛ والجذام؛ والبرص؛ وداء الفرج - وهو القرن؛ والرتق؛ والبخر - والإفضاء؛ وهو أن يكون المسلكان واحدا) (¬٥).
* ت: تزوج رسول الله ع [١٨ ق] امرأة من بني بياضة (¬٦)، فوجد بكشحها (¬٧) بياضا؛ فردها، وقال: (دَلَّسْتُم عَلَيَّ) (¬٨)، وقال عمر وعلي ﵄: ترد من العيوب.