Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب النكاح
  2. فرع

الأربعة (¬١)، ولأنها تؤثر في استيفاء الاستمتاع؛ فترد بها؛ كالعُنَّة والجَبّ:

فترد بالجنون؛ وإن كان صرعا في بعض الأوقات؛ لأنه لا يمكن معه القرار.

وترد من قليل الجذام وكثيره؛ لأن ضرره يعظم.

والبرص يمنع اللذة بها، قال ابن المواز: قل أو كثر، وعن ابن القاسم في القليل: إذا لم يتزايد؛ لا ترد به، لكن لا يعلم ذلك (¬٢).

ومن داء الفرج: الاستحاضة، قال عياض: والعفل (¬٣).

والقرن: مثل القرن الصغير؛ يكون في الفرج؛ يمنع الجماع.

والرتق: استداد المحل، قال ابن المواز: إن كان من قبل الختان بَط (¬٤)؛ وإن كرهت إذا قال النساء: لا يضر بها ذلك، أو [خلقة] (¬٥)؛ فإن رضيت بالبَط؛ فلا خيار له، وإن أبت؛ فله الخيار (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 100 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.