بالصداق؛ لأنه [لا بد له] (¬١) للاستدامة، وقد غره الولي؛ ومنعه من ذلك؛ فيرجع عليه.
وإن لم يعلم الولي؛ رجع عليها؛ لتدليسها، ويترك [لها] (¬٢) ربع دينار؛ لأنه حق الله تعالى، ولا ينكحها أبدا؛ لوطئه [إياها] (¬٣) في العدة.
• ص: (لا ترد المرأة بالعمى ولا بالعور، و [لا] (¬٤) بالسواد، ولا لأنها [بنت] (¬٥) زنا، ولا بشيء من [هذه] (¬٦) العيوب كلها؛ إلا أن يشترط السلامة؛ فله [ردها] (¬٧)) (¬٨).
* ت: [لما تقدم] (¬٩) عن عمر ﵁، وعن علي ﵁، وحصرهما الرد في الأربعة؛ يقتضي عدم اعتبار [غيرها] (¬١٠)، ولأن غيرها لا يمنع الجماع.
ومتى اشترط؛ رجع بالصداق على التفصيل المتقدم، قال ابن حبيب: [ترد] (¬١١)