Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

لا يستعمله؛ كمن معه نجاسة، ومعه ما يغسل بعضها؛ فلا يجب عليه استعماله، ثم ظاهر قوله ﵇: «وهما طاهرتان»، يقوي ذلك، فإنه يجري مجرى [التعليل] (¬١)، وتعليل الشارع تجب مراعاته، والعلة يجب تقديمها قبل المعلول وإجرائه.

فَرْعُ:

فإن نكس وضوءه، أو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أكمل وضوءه:

ففي «العتبية»: لا يفعل؛ فإن فعل فلا شيء عليه (¬٢).

وقال سحنون: لا يجزئه المسح (¬٣).

والبناء على أصلين مختلف فيهما؛ هل يصح الوضوء المنكس، وهل يرتفع الحدث عن كل عضو أم لا؟

فَرْعُ:

إن لبسهما ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا [انتقضت] (¬٤) طهارته:

ففي «المدونة»: يكره أن تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام؛ فيتعمد لبس الخفين للمسح [عليهما] (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 233 (SanadKitab #30159, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.