Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

قال مالك في «الواضحة» وسحنون: إن فعل أعاد الصلاة أبداً (¬١).

وعن أصبغ في «الثمانية»: [صلاتها] (¬٢) تامة مع كراهة (¬٣)؛ لأن الشروط وجدت، والنية ليست شرطاً في لبس الخفين، [ .. ] (¬٤) واستثني حال المشقة إجماعاً؛ فيبقى ما عداه على الأصل، ولم يشرع المسح [لتعطيل عزيمة الغسل] (¬٥) بل لرفع الضرر (¬٦).

ولا يمسح في غسل الجنابة لما تقدم عن «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط أو بول إلا من جنابة (¬٧).

والفرق: الوضوء يتكرر كل يوم يخفف عنه؛ بخلاف الغسل.

***

* ص: (ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر).

* ت: لما في «أبي داود» عن [أبي بن عمارة] (¬٨) أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفيين؟ قال: «نعم»، قال: يوماً؟ قال: «نعم»، قال: ويومين؟ قال:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 234 (SanadKitab #30159, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.