Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

«نعم»، قال: وثلاثة؟ قال: «نعم»، قال: نعم حتى سبعاً، ثم قال رسول الله ﷺ: «ما بدا لك» (¬١).

وقال خزيمة بن ثابت: أرخص رسول الله ﷺ في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة، ولو استزدناه لزادنا (¬٢).

وعن عقبة بن عامر الجهني: أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن الخطاب في يوم الجمعة وعليه خفان، فقال: منذ كم لبستهما؟ فقال: منذ الجمعة، فقال: أصبت السنة (¬٣).

وعنه أيضاً: أنه قال: قلت لعمر لم أزل أمسح على خفي من مصر إلى المدينة، فقال: أصبت السنة.

وعن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يوقتون في المسح على الخفين.

ولأنه مسح رخصة للضرورة؛ فلا يوقت؛ كالجبائر، والقصر، والفطر، ونحوها، بل ما دامت الحاجة وسبب الترخيص (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 235 (SanadKitab #30159, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.