Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

وقبل الدخول وبعده، لأن له الانتزاع [والتصرف فيه] (¬١)، [وما لم ينتزعه؛ فهو مال لأمته دونه] (¬٢).

والذي بيده عقدة النكاح عند مالك ﵀ هو الأب في ابنته البكر، [في الموضع الذي بيناه] (¬٣)، والسيد في أمته - على ما [شرحناه ـ، وليس هو الزوج] (¬٤)) (¬٥).

* ت: لأن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ [البقرة: ٢٣٧]؛ ضمير غائب، وكان الخطاب أولا خطاب [مواجهة] (¬٦)؛ فيكون الثاني غير الأول، [ويتحقق] (¬٧) الندب في الأول والثاني؛ فيكون أكثر للفائدة، [يريد: يدخل في الندب: النساء والولي؛ والزوج، فحمله على هذا أولى.

ومن خالفنا (¬٨) لا يُصيّر الأولياء مندوبين] (¬٩)، ولأن الذي بيده العقدة الآن هو الولي، والزوج قد كان [بيده] (¬١٠) لا الآن، وقياسا على السيد في أمته.

احتجوا بأنه لو جاز عفوه، لجاز له هبة مالها؛ وعتق عبيدها (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 115 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.