Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 114

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

ومال من أموالها) (¬١).

* ت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فقوله تعالى: ﴿يَعْفُونَ﴾؛ يريد الثيب [الرشيدة] (¬٢)؛ لأن [السفيهة] (¬٣) لا ينفذ [تصرفها] (¬٤) في مالها، والبكر سفيهة.

وكذلك الولي؛ إلا الأب [وحده] (¬٥)، قال ابن القاسم: [إلا أن يفعل ذلك] (¬٦) نظرا، مثل أن يعسر الزوج، ويسأل التخفيف، ويخاف الفراق، وهو [يرغب] (¬٧) فيه؛ فيجوز ذلك إذا رضيت، وعلى غير هذا لا يجوز (¬٨).

ولا يجوز للأب قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول؛ لأنه لا مصلحة فيه، وبعد [الطلاق] (¬٩) يرغب الأزواج فيها؛ لحسن فعل الأب.

• ص: (لسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته؛ قبل الطلاق وبعده،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 114 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.