Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 113

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

قبل البناء؛ لم يكن له شيء منه، لأنها هبة لا رجوع له فيها (¬١). وقال ابن القاسم: إن زادها في صداقها، ومات؛ لا شيء لها؛ لأنها هبة لم تقبض (¬٢).

وقال الأبهري: [القياس أن تجب، كما] (¬٣) قاله ابن الجلاب، لأن الزيادة: إن كانت هبة: فلا يكون للزوج نصفها بالطلاق، أو صداقا: فيلزم بالموت، فلما لزم النصف بالطلاق؛ دل على أنها صداق (¬٤).

* ص: (يجوز للثيب أن [تعفو عن] (¬٥) صداقها، [أو] (¬٦) تطالب به زوجها، ولا شيء للولي معها.

وأما البكر؛ فإن وليها يطالب الزوج بصداقها، وليس له أن يسقط عنه [شيئا منه] (¬٧)؛ إلا بإذنها، إلا الأب وحده، [فإن] (¬٨) له أن يعفو عن زوج ابنته البكر؛ إذا [طلقها] (¬٩) قبل الدخول؛ فيسقط [عنه] (¬١٠) نصف [الصداق الذي استحقته] (¬١١)، وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول، والصداق ثابت للابنة؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 113 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.