Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 112

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

فالشروط تجري مجرى الصداق، ويسقط نصفها (¬١) بالطلاق؛ لقوله

تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآية.

• ص: (إن تزوجها على صداق مسمى، ثم أهدى إليها؛ أو إلى أحد من أهلها هدية؛ أو [حباه] (¬٢) [حبوة] (¬٣)، أو صنع [به] (¬٤) معروفا، ثم طلقها قبل الدخول؛ فلا رجعة له في هبته لها، ولا لأهلها، وهو مفارق لما شرط عند [عقد النكاح] (¬٥)) (¬٦).

* ت: قال الأبهري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها هبة لا صداق.

• ص: (إن نكحها على صداق، ثم [زادها] (¬٧) بعد ذلك في صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها؛ سقط عنه نصف ما زادها، وإن مات قبل [أن يدخل] (¬٨) بها؛ لم يجب لها شيء مما زادها، قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها) (¬٩).

* ت: قال اللخمي: إن زادها [شيئا] (¬١٠)، ولم يلحقه بالصداق، وطلقها

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 112 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.