Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 111

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

أُسَامَةَ) (¬١)، ولم ينكر اجتماعهما.

وبعد [الركون] (¬٢) [٢٠ ق] ضرر وإفساد، ولو امتنع قبل الركون؛ لأضر ذلك بالناس في البيع والنكاح.

• ص: (إن تزوج امرأة بصداق مسمى، وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة؛ أو حليا؛ أو خادما؛ أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه [وليها] (¬٣) مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده، فإن طلقها قبل الدخول؛ سقط عنه نصفه، ولزمه نصفه) (¬٤).

* ت: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ [الشَّرط] (¬٥) أَنْ [يُوَفَّى بِهِ] (¬٦)؛ مَا استَحلَلْتُم بِهِ الفُرُوج) خرجه مسلم (¬٧)، وقال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ وَعِدَةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، مَا كَانَ قَبلَ النِّكَاحِ، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِكَ [مِنْ حِبَاء] (¬٨)، فَهُوَ لَهُمْ، وَ [أَحَقُّ] (¬٩) مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ؛ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 111 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.