عن عوضه؛ بخلاف سائر المعاملات.
[ولما] (¬١) لم يسميا صداقا؛ فقد [دخلا] (¬٢) على صداق المثل؛ في دينها؛ وجمالها؛ ومالها من نساء زمانها؛ لا [من] (¬٣) نساء عصبتها، لأنها قد تخالفهن في هذه الصفات.
قال في المدونة: ويعتبر الزوج في ذلك؛ فقد يزوّج [فقير] (¬٤) لقرابته، وأجنبي لماله، وليس صداقهما سواء (¬٥).
وإذا فرض لها قبل الدخول أقل من صداق المثل، قال اللخمي: النظر في الرضا في ذلك للأب في البكر (¬٦). وإن زوجها غير الأب؛ فرضيت بذلك؛ لم يجز؛ لأنها لا قضاء لها [في مالها] (¬٧)؛ حتى تدخل وتعرف مصالحها.
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يدخل بها في التفويض، ولا [أن] (¬٨) يخلو بها؛ حتى يعطيها ربع دينار (¬٩).