• ص: (إن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية، فللآخر الميراث [منه] (¬١)، ولا صداق للمرأة، ولا لورثتها) (¬٢).
* ت: قال ابن عمر وزيد بن ثابت: (لَهَا الميراثُ دُونَ الصَّدَاقِ) (¬٣)؛ لأنها زوجة، والصداق لا يجب إلا بالدخول أو التسمية، ولأنه لم يستوف المعوض؛ فلا يجب العوض.
• ص: (إن نكحها نكاح تفويض؛ وهو صحيح، ثم مرض؛ ففرض [لها صداقا] (¬٤)، وهو مريض، ثم مات قبل الدخول بها؛ فلها الميراث؛ لأنها زوجة، ولا صداق [لها] (¬٥)؛ لأنها وصية لوارث.
وإن دخل بها في مرضه؛ فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ [كطعام أكله] (¬٦)، وإن كان ما سماه أكثر من صداق مثلها؛ بطلت الزيادة؛ [لأنها وصية لوارث] (¬٧)) (¬٨).
ت: قال مالك: إن كانت ذمية؛ فلها الزيادة في ثلثه، وإن فرض للذمية