Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 119

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

والأمة في مرضه؛ ومات قبل الدخول: قال ابن المواز: لها ذلك في ثلثه؛ تحاص به أهل الوصايا، وقال عبد الملك: لا شيء لها؛ لأنه إنما فرض لها على الإصابة (¬١).

• ص: (يجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها؛ أو حكمه؛ أو حكم وليها؛ أو حكم أجنبي يفوض الصداق [إليه] (¬٢)، ويكون الحكم في ذلك على ما بيناه.

وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه: إذا طلق قبل الدخول؛ فلا شيء عليه، فوضت المرأة بضعها؛ أو مهرها) (¬٣).

* ت: قال مالك: إن وقع الرضا [بالحكم] (¬٤)، وإلا فسخ ولا شيء لها، [ويلزم المرأة النكاح؛ إذا فرض الزوج صداق المثل] (¬٥).

قال ابن القاسم: كنت أكره هذا النكاح؛ حتى [بلغني أن مالكا أجازه] (¬٦)؛ فتركت رأيي، [وأخذت به] (¬٧) (¬٨).

وقياسا على نكاح التفويض، وقال غيره: يفسخ ما لم يفت بالدخول، لأن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 119 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.