Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

التفويض رخصة لا يقاس عليها (¬١).

وقال عبد الملك: يجوز على حكمه؛ لأنه هو الذي [يفرض] (¬٢) الصداق في التفويض، [ولا يجوز على حكمها] (¬٣)؛ لأنه خلاف التفويض (¬٤).

قال ابن أبي زيد: إذا تزوجها على حكمها؛ ففرضت صداق المثل؛ لم يلزم الزوج؛ إلا أن يرضى، بخلاف الزوج يفرض صداق المثل؛ [يلزمها] (¬٥)؛ كواهب السلعة إذا [أعطي] (¬٦) قيمتها لزمه، ولا يلزم الموهوب غُرم القيمة؛ إلا برضاه، أو فوتها عنده (¬٧).

قال ابن يونس: إن تزوجها على حكم فلان؛ ففرض صداق المثل؛ ينبغي أن يلزمها؛ لأنهما قد جعلاه حكما (¬٨).

وتفويض المهر [هو] (¬٩) قولها لوليها زوجني بما أحببت، وتفويض البضع: زوجني ممن أحببت؛ فمتى زوجها وليها تفويضا، وطلق الزوج قبل الدخول، و [قبل] (¬١٠) الفرض؛ فلا شيء لها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 120 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.