التفويض رخصة لا يقاس عليها (¬١).
وقال عبد الملك: يجوز على حكمه؛ لأنه هو الذي [يفرض] (¬٢) الصداق في التفويض، [ولا يجوز على حكمها] (¬٣)؛ لأنه خلاف التفويض (¬٤).
قال ابن أبي زيد: إذا تزوجها على حكمها؛ ففرضت صداق المثل؛ لم يلزم الزوج؛ إلا أن يرضى، بخلاف الزوج يفرض صداق المثل؛ [يلزمها] (¬٥)؛ كواهب السلعة إذا [أعطي] (¬٦) قيمتها لزمه، ولا يلزم الموهوب غُرم القيمة؛ إلا برضاه، أو فوتها عنده (¬٧).
قال ابن يونس: إن تزوجها على حكم فلان؛ ففرض صداق المثل؛ ينبغي أن يلزمها؛ لأنهما قد جعلاه حكما (¬٨).
وتفويض المهر [هو] (¬٩) قولها لوليها زوجني بما أحببت، وتفويض البضع: زوجني ممن أحببت؛ فمتى زوجها وليها تفويضا، وطلق الزوج قبل الدخول، و [قبل] (¬١٠) الفرض؛ فلا شيء لها.