Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

• ص: (والمتعة [للمطلقات] (¬١) مستحبة؛ غير مستحقة، وهي لكل مطلقة: مدخول بها (¬٢)، [أو غير مدخول بها] (¬٣)، إلا ثلاث نسوة الملاعنة؛ والمختلعة؛ والمطلقة قبل الدخول؛ وقد فرض لها) (¬٤).

* ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهي في الطلاق دون الوفاة [تسلية] (¬٥) من فجعة الطلاق.

[قال مالك (¬٦): هي من الحق، ولا يقضى بها] (¬٧)، قال: الشافعي (¬٨): [هي واجبة] (¬٩).

لنا أنه تعالى خصصها بالمتقين والمحسنين، والواجب لا يختص [٢٣ ت]، ولأنها لم تقدر، ولو كانت واجبة؛ لقدرت كالزكاة وغيرها، ولأن الطلاق أثره الإسقاط دون الإثبات؛ لأنه يسقط نصف المهر.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾، والأمر للوجوب، وبقوله:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 121 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.