Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

[﴿حَقّاً﴾] (¬١)، والحق: الواجب (¬٢).

والجواب عن الأول: أن الأمر هاهنا للندب، لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، [أي:] (¬٣) لمن أراد أن يحسن، والإحسان غير واجب.

وعن الثاني: أن الحق: الثابت؛ لأنه يقابل الباطل المنفي، والمندوب ثابت، ولأنها على حسب حال الزوج دون المرأة، وليس في النكاح واجب لا يعتبر فيه حال المرأة، بدليل مهر المثل؛ والنفقة؛ وغيرهما.

واستثنيت تلك الثلاث؛ لعدم التسلية في حقهن: فالملاعنة انفصلت على أقبح الأحوال من التكاذب، وهي قاصدة الفراق؛ [لأنه بلعانها يقع] (¬٤).

والمختلعة فرحت بالطلاق؛ لأنها بذلت فيه [المال] (¬٥).

والمطلقة قبل الدخول؛ [وإن] (¬٦) فرض لها؛ فقد أخذت نصف الصداق بغير عوض [تدفعه] (¬٧)؛ فقام مقام المتعة، ولأن الطلاق يسقط نصف الصداق فأولى المتعة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 122 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.