وروى مالك: قال ابن عمر ﵄: (لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، [وَلَمْ تُمَسَّ] (¬١) فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا) (¬٢).
• ص: (هي على العبد والحر، للحرائر؛ والإماء؛ [و] (¬٣) الزوجات المسلمات؛ والمشركات؛ إلا من ذكرناه منهن، [لأن الجبر في الكل واحد] (¬٤)، ولا يحكم بها الإمام؛ [لعدم وجوبها] (¬٥)، ولا يفرضها، [ولكن] (¬٦) يندب إليها؛ [ويحض عليها] (¬٧)) (¬٨)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.
* ت: لما استوى العبد والحر في حقوق النكاح؛ استويا في المتعة، وليس [للسيد منعه] (¬٩) كسائر الحقوق، وقال الشافعي: يقضى بها؛ لوجوبها عنده (¬١٠)، وقال الفقهاء السبعة: لا تجب المتعة (¬١١).