• ص: (النفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكين من الاستمتاع، ولا تجب لمجرد العقد، فمن تزوج امرأة؛ فلا نفقة لها [عليه] (¬١)؛ حتى يدخل بها؛ أو [يدعى إلى ذلك] (¬٢) فيمتنع منه.
ومن تزوج صغيرة؛ فلا نفقة لها [عليه] (¬٣)؛ حتى تبلغ الوطء، وإن تزوجت [امرأة] (¬٤) صبيا صغيرا؛ فلا نفقة [لها] (¬٥) عليه حتى يبلغ [الوطء] (¬٦)، وإذا تزوج الصغيران؛ فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعا) (¬٧).
* ت: [أصله] (¬٨) الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].
وفي الصحيحين: قالت هند لرسول الله ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكُ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكفِينِي؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكفِيكِ، وَيَكفِي بَيْتَكِ) (¬٩).
ولا خلاف فيها بين الأمة (¬١٠).