Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

• ص: (النفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكين من الاستمتاع، ولا تجب لمجرد العقد، فمن تزوج امرأة؛ فلا نفقة لها [عليه] (¬١)؛ حتى يدخل بها؛ أو [يدعى إلى ذلك] (¬٢) فيمتنع منه.

ومن تزوج صغيرة؛ فلا نفقة لها [عليه] (¬٣)؛ حتى تبلغ الوطء، وإن تزوجت [امرأة] (¬٤) صبيا صغيرا؛ فلا نفقة [لها] (¬٥) عليه حتى يبلغ [الوطء] (¬٦)، وإذا تزوج الصغيران؛ فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعا) (¬٧).

* ت: [أصله] (¬٨) الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

وفي الصحيحين: قالت هند لرسول الله ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكُ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكفِينِي؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكفِيكِ، وَيَكفِي بَيْتَكِ) (¬٩).

ولا خلاف فيها بين الأمة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 124 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.