Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

فإذا امتنعت من الدخول فلا نفقة؛ لمنع المنافع، بدليل الناشز، [وكذلك] (¬١) يمنعُها الصغر، [واشترط] (¬٢) البلوغ في الزوج دونها؛ لأنها يتأتى وطؤها غير بالغة، ولا يتأتى الوطء المعاوض [عليه] (¬٣) وهو غير بالغ.

قال مالك (¬٤): إذا طال مرضه؛ فلهم أن يدعوه للبناء والنفقة، وليس لهم أن يدعوه للنفقة دون البناء، لأن المريض قد يستمتع بامرأته، وكذلك إذا مرضت؛ ودعوه للبناء؛ فلها النفقة، لأن [الامتناع] (¬٥) من جهته، والمريضة قد يستمتع بها من وجه [ما] (¬٦).

• ص: (إذا دخل بها ولزمته نفقتها، ثم نشزت عنه، ومنعته نفسها؛ سقطت عنه نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا، فإذا عادت من نشوزها؛ وجبت في المستقبل نفقتها) (¬٧).

* ت: قال الأبهري: أجمعت الأمة على الناشر لا نفقة [لها] (¬٨) (¬٩)، قال ابن المواز: [قال سحنون] (¬١٠): لها النفقة كالعبد الآبق؛ فإنه يقضى بنفقته

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 125 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.