فإذا امتنعت من الدخول فلا نفقة؛ لمنع المنافع، بدليل الناشز، [وكذلك] (¬١) يمنعُها الصغر، [واشترط] (¬٢) البلوغ في الزوج دونها؛ لأنها يتأتى وطؤها غير بالغة، ولا يتأتى الوطء المعاوض [عليه] (¬٣) وهو غير بالغ.
قال مالك (¬٤): إذا طال مرضه؛ فلهم أن يدعوه للبناء والنفقة، وليس لهم أن يدعوه للنفقة دون البناء، لأن المريض قد يستمتع بامرأته، وكذلك إذا مرضت؛ ودعوه للبناء؛ فلها النفقة، لأن [الامتناع] (¬٥) من جهته، والمريضة قد يستمتع بها من وجه [ما] (¬٦).
• ص: (إذا دخل بها ولزمته نفقتها، ثم نشزت عنه، ومنعته نفسها؛ سقطت عنه نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا، فإذا عادت من نشوزها؛ وجبت في المستقبل نفقتها) (¬٧).
* ت: قال الأبهري: أجمعت الأمة على الناشر لا نفقة [لها] (¬٨) (¬٩)، قال ابن المواز: [قال سحنون] (¬١٠): لها النفقة كالعبد الآبق؛ فإنه يقضى بنفقته