وفي مختصر الوقار (¬٢): إذا [احتجبت] (¬٣) عنه؛ فلا نفقة لها فيما احتجبت عنه، وإن كانت في منزله، ومنعته نفسها؛ فعليه النفقة، ويحتال في الوصول إليها.
وينفق على الحامل، وإن كانت بائنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
• ص: (لا تسقط نفقتها [بحيضها] (¬٤)، ولا نفاسها؛ ولا صيامها؛ ولا اعتكافها؛ ولا حجها، ولا مرضها، ولا حبسها في حق عليها، [ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي] (¬٥)؛ أو حبسه [غيرها] (¬٦)) (¬٧).
* ت: لأن المنع لا ينسب إليها، ولا تتجاوز في مرضها نفقة صحتها من الدواء والطبيب، قاله ابن يونس (¬٨).