Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

على سيده (¬١).

وفي مختصر الوقار (¬٢): إذا [احتجبت] (¬٣) عنه؛ فلا نفقة لها فيما احتجبت عنه، وإن كانت في منزله، ومنعته نفسها؛ فعليه النفقة، ويحتال في الوصول إليها.

وينفق على الحامل، وإن كانت بائنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

• ص: (لا تسقط نفقتها [بحيضها] (¬٤)، ولا نفاسها؛ ولا صيامها؛ ولا اعتكافها؛ ولا حجها، ولا مرضها، ولا حبسها في حق عليها، [ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي] (¬٥)؛ أو حبسه [غيرها] (¬٦)) (¬٧).

* ت: لأن المنع لا ينسب إليها، ولا تتجاوز في مرضها نفقة صحتها من الدواء والطبيب، قاله ابن يونس (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 126 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.