• ص: (إذا أراد سفرا؛ فله أن يسافر (¬١) بها إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها، فإن امتنعت من السفر معه؛ سقطت نفقتها؛ لأنها [منعته] (¬٢) نفسها) (¬٣).
* ت: إذا لم يكن مأمونا؛ لا يلزمها الخروج، لأنه ضرر عليها.
• ص: (إذا اختلفا في النفقة لمدة مضت؛ صدق مع يمينه؛ حاضرا كان أو غائبا.
إلا أن ترفع أمرها للحاكم في غيبته؛ فيفرض لها [الحاكم] (¬٤) نفقتها، ثم يقدم؛ فيدعي أنه كان يبعث إليها بالنفقة، [ق ٢٣] [أو أنه خلف] (¬٥) عندها ما تنفقه ففيها روايتان: إحداهما: يصدق مع يمينه، والأخرى أنها تصدق مع يمينها.
وإن سكتت، ولم [ترفع أمرها] (¬٦) في غيبته؛ فالقول قوله مع يمينه إذا قدم) (¬٧).
* ت: الغالب أنها ما [سكتت] (¬٨) عن النفقة والمطالبة بها؛ إلا وقد رضيت بإسقاطها، أو [هي] (¬٩) عندها.