Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

• ص: (إذا أراد سفرا؛ فله أن يسافر (¬١) بها إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها، فإن امتنعت من السفر معه؛ سقطت نفقتها؛ لأنها [منعته] (¬٢) نفسها) (¬٣).

* ت: إذا لم يكن مأمونا؛ لا يلزمها الخروج، لأنه ضرر عليها.

• ص: (إذا اختلفا في النفقة لمدة مضت؛ صدق مع يمينه؛ حاضرا كان أو غائبا.

إلا أن ترفع أمرها للحاكم في غيبته؛ فيفرض لها [الحاكم] (¬٤) نفقتها، ثم يقدم؛ فيدعي أنه كان يبعث إليها بالنفقة، [ق ٢٣] [أو أنه خلف] (¬٥) عندها ما تنفقه ففيها روايتان: إحداهما: يصدق مع يمينه، والأخرى أنها تصدق مع يمينها.

وإن سكتت، ولم [ترفع أمرها] (¬٦) في غيبته؛ فالقول قوله مع يمينه إذا قدم) (¬٧).

* ت: الغالب أنها ما [سكتت] (¬٨) عن النفقة والمطالبة بها؛ إلا وقد رضيت بإسقاطها، أو [هي] (¬٩) عندها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 128 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.