Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 129

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

قال الأبهري: إن كان معسرا لا يمين عليه؛ لأن المعسر لا نفقة عليه (¬١).

وجه الرواية الأولى: أن الغالب على الأزواج أن لا يتركوا عيالهم بغير نفقة.

وجه الرواية الأخرى: أن الغالب على المرأة أنها لا ترفع أمرها إلى الحاكم وعندها نفقة.

قال الأبهري: لا يقبل قوله في الإرسال إليها، إلا أن يأتي بمخرج (¬٢).

قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، وإنما يحلف أنها قبضت ذلك، قيل له: وكيف يعلم ذلك؟، [قال] (¬٣): بأن يجيء كتابها؛ أو يقدم من عندها من يخبره (¬٤).

قال اللخمي: أرى ألا يقبل قوله: (بعثت)؛ لأنه معترف أنه لم يخلف نفقة؛ فعليه البيان مع من أرسل، ولا يكاد يخفى ذلك (¬٥).

* ص: (إذا [خاصمت المرأة زوجها] (¬٦) في النفقة، ولم ترض بها؛ [رفعت أمرها إلى الحاكم؛ ففرض لها] (¬٧) نفقتها على قدر حاله من حالها؛ [فقدر] (¬٨) لها طعامها؛ وإدامها؛ وكسوتها؛ ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 129 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.