قال الأبهري: إن كان معسرا لا يمين عليه؛ لأن المعسر لا نفقة عليه (¬١).
وجه الرواية الأولى: أن الغالب على الأزواج أن لا يتركوا عيالهم بغير نفقة.
وجه الرواية الأخرى: أن الغالب على المرأة أنها لا ترفع أمرها إلى الحاكم وعندها نفقة.
قال الأبهري: لا يقبل قوله في الإرسال إليها، إلا أن يأتي بمخرج (¬٢).
قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، وإنما يحلف أنها قبضت ذلك، قيل له: وكيف يعلم ذلك؟، [قال] (¬٣): بأن يجيء كتابها؛ أو يقدم من عندها من يخبره (¬٤).
قال اللخمي: أرى ألا يقبل قوله: (بعثت)؛ لأنه معترف أنه لم يخلف نفقة؛ فعليه البيان مع من أرسل، ولا يكاد يخفى ذلك (¬٥).
* ص: (إذا [خاصمت المرأة زوجها] (¬٦) في النفقة، ولم ترض بها؛ [رفعت أمرها إلى الحاكم؛ ففرض لها] (¬٧) نفقتها على قدر حاله من حالها؛ [فقدر] (¬٨) لها طعامها؛ وإدامها؛ وكسوتها؛ ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم