Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

مثلها، وأجرة مسكنها؛ وجميع مؤنتها) (¬١).

• ت: لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، ومنه النفقة، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فكما عليها التمكين؛ تكون عليه النفقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فيفعل الحاكم من ذلك؛ ما هو صلاح للزوج والزوجة؛ على عادة البلد، قال اللخمي: [كان] (¬٢) عرف البلد قمحا؛ أو شعيرا (¬٣)؛ أو ذرة؛ أو تمرا (¬٤).

قال مالك: مد وثلث؛ بمد النبي ع (¬٥).

وقال ابن القاسم (¬٦): وَيُبَتَان (¬٧) ونصف؛ إلى ثلاث ويبات [للشهر] (¬٨)، قال اللخمي: يريد لمن كان بمصر، وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، وليس الموسر كالمعسر، ولا الشدة مثل الرخاء.

والإدام العسل والزيت، والبقل واللحم [في] (¬٩) بعض الأوقات،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 130 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.