مثلها، وأجرة مسكنها؛ وجميع مؤنتها) (¬١).
• ت: لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، ومنه النفقة، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فكما عليها التمكين؛ تكون عليه النفقة، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
فيفعل الحاكم من ذلك؛ ما هو صلاح للزوج والزوجة؛ على عادة البلد، قال اللخمي: [كان] (¬٢) عرف البلد قمحا؛ أو شعيرا (¬٣)؛ أو ذرة؛ أو تمرا (¬٤).
قال مالك: مد وثلث؛ بمد النبي ع (¬٥).
وقال ابن القاسم (¬٦): وَيُبَتَان (¬٧) ونصف؛ إلى ثلاث ويبات [للشهر] (¬٨)، قال اللخمي: يريد لمن كان بمصر، وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، وليس الموسر كالمعسر، ولا الشدة مثل الرخاء.
والإدام العسل والزيت، والبقل واللحم [في] (¬٩) بعض الأوقات،