Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

والسمن، والماء للشرب، والزيت للوقيد، والحطب للطبخ (¬١).

قال ابن المواز (¬٢): يجمع ذلك ثمنا فتعطى المرأة؛ مع القمح (¬٣)، ولها أجرة [الطحن] (¬٤) والعجين و [الخبز] (¬٥).

والكسوة القميص؛ والوقاية؛ و [القناع] (¬٦)، في الجودة والدناءة على قدرهما، و [تزاد] (¬٧) في الشتاء ما [يدفع] (¬٨) البرد.

قال ابن القاسم: لا يفرض خز ولا وشي؛ وإن كان متسعا (¬٩)، قال اللخمي: ظاهر المذهب لا شيء لها فيما تخرج به؛ كالملحفة وغيرها، وفي المبسوط: يفرض على الغني ثياب خروجها.

وأما الغطاء والوطاء: ففراش؛ ووسادة؛ ولحاف، وتزاد في الشتاء ما [يدفع] (¬١٠) البرد، قال ابن القاسم: والسرير في [وقت] (¬١١) يحتاج؛ للعقارب، قال ابن حبيب والبراغيث (¬١٢)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 131 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.