Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

وعن الثاني: الفرق بأن الأكل والتداوي يحتاج إليه؛ بخلاف [الجماع] (¬١).

وعن الثالث: أن الخدمة يجدها من غير زواج بالأجرة؛ وشراء الأمة، وليس على المرأة خدمة، ألا ترى أنه لا يجوز [أن يتزوج] (¬٢) من يحرم وطؤها لتخدمه؟!.

وعن الرابع: أن الزواج شيء ابتدأه في المرض، والنسب تقدم، وإنما [أعني إقراره بالنسب] (¬٣)؛ هو كإقراره بزوجة تزوجها قبل المرض؛ [فإنه يقبل منه] (¬٤)، ولأن إخراج المال عن [الوارث] (¬٥) متعين في الزوجة بالصداق، [وأما إقراره بالولد؛ فقد يموت] (¬٦)، [وقد يموت من أقر به] (¬٧) فلا يرثه.

وقوله: (يفسخ [بعد] (¬٨) الدخول)، لأن فساده في عقده، وعلى القول بجوازه؛ لا يفسخ لا قبل [٢٥ ق] ولا بعد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 140 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.