وعن الثاني: الفرق بأن الأكل والتداوي يحتاج إليه؛ بخلاف [الجماع] (¬١).
وعن الثالث: أن الخدمة يجدها من غير زواج بالأجرة؛ وشراء الأمة، وليس على المرأة خدمة، ألا ترى أنه لا يجوز [أن يتزوج] (¬٢) من يحرم وطؤها لتخدمه؟!.
وعن الرابع: أن الزواج شيء ابتدأه في المرض، والنسب تقدم، وإنما [أعني إقراره بالنسب] (¬٣)؛ هو كإقراره بزوجة تزوجها قبل المرض؛ [فإنه يقبل منه] (¬٤)، ولأن إخراج المال عن [الوارث] (¬٥) متعين في الزوجة بالصداق، [وأما إقراره بالولد؛ فقد يموت] (¬٦)، [وقد يموت من أقر به] (¬٧) فلا يرثه.
وقوله: (يفسخ [بعد] (¬٨) الدخول)، لأن فساده في عقده، وعلى القول بجوازه؛ لا يفسخ لا قبل [٢٥ ق] ولا بعد.