Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

و [نسخه] (¬١) بطلاق؛ لأنه مختلف فيه، وإن [فسخ] (¬٢) قبل الدخول لا شيء لها، لأنه شأن الفسخ قبل الدخول.

قال عياض في التنبيهات: قول ابن القاسم في الفسخ بعد الدخول: (لها صداق المثل) غلط (¬٣).

قال الأبهري: إذا دخل في النكاح الفاسد؛ وجب المسمى، وليس كالبيوع، [لأنه مبني على المكايسة، والنكاح مبني على المكارمة والمواصلة] (¬٤).

وثبوته إذا صح المريض [قبل الفسخ؛ مما اختلف فيه مالك وابن القاسم، قال مالك: إذا صح ثبت، قال ابن القاسم: وقد كان يقول: لا يثبت وإن صح، ثم عرضته عليه؛ فقال: امحه، قال ابن القاسم: والذي أرى: إذا صح ثبت النكاح؛ دخلا أم لا (¬٥).

وهو] (¬٦) [مبني على المسامحة، وثبوته إذا صح المريض] (¬٧) مبني على أصل، وهو أن فساده في [عقده] (¬٨)؛ فلا يثبت، أو [لحق] (¬٩) الورثة؛ فيثبت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 141 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.