و [نسخه] (¬١) بطلاق؛ لأنه مختلف فيه، وإن [فسخ] (¬٢) قبل الدخول لا شيء لها، لأنه شأن الفسخ قبل الدخول.
قال عياض في التنبيهات: قول ابن القاسم في الفسخ بعد الدخول: (لها صداق المثل) غلط (¬٣).
قال الأبهري: إذا دخل في النكاح الفاسد؛ وجب المسمى، وليس كالبيوع، [لأنه مبني على المكايسة، والنكاح مبني على المكارمة والمواصلة] (¬٤).
وثبوته إذا صح المريض [قبل الفسخ؛ مما اختلف فيه مالك وابن القاسم، قال مالك: إذا صح ثبت، قال ابن القاسم: وقد كان يقول: لا يثبت وإن صح، ثم عرضته عليه؛ فقال: امحه، قال ابن القاسم: والذي أرى: إذا صح ثبت النكاح؛ دخلا أم لا (¬٥).
وهو] (¬٦) [مبني على المسامحة، وثبوته إذا صح المريض] (¬٧) مبني على أصل، وهو أن فساده في [عقده] (¬٨)؛ فلا يثبت، أو [لحق] (¬٩) الورثة؛ فيثبت