قال أبو عمران: أجمع أصحابنا أن الصداق من الثلث، ونقل اللخمي عن المغيرة أنه من رأس المال (¬٢).
وثبت الصداق؛ لأنه استمتع بها، وكان من الثلث؛ للحجر عليه في الثلثين، وكان المسمى - وإن كان أكثر من صداق المثل -؛ إذا حمله الثلث؛ [لأن الزائد] (¬٣) هبة، وهي لا ترث.
والفرق بين الجناية من المريض [فإنها تكون] (¬٤) من ماله؛ وإن أتت عليه كله - وبين الصداق - وإن كان جنى على بضعها - أن النكاح رضوا به المرأة ووليها، والمجني [عليه] (¬٥) لم يرض بالجناية؛ فالمرأة أدخلت الضرر على نفسها.