Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

لزوال حقهم؛ كنكاح العبد بغير إذن سيده [ثم يعتق] (¬١).

قال أبو عمران: أجمع أصحابنا أن الصداق من الثلث، ونقل اللخمي عن المغيرة أنه من رأس المال (¬٢).

وثبت الصداق؛ لأنه استمتع بها، وكان من الثلث؛ للحجر عليه في الثلثين، وكان المسمى - وإن كان أكثر من صداق المثل -؛ إذا حمله الثلث؛ [لأن الزائد] (¬٣) هبة، وهي لا ترث.

والفرق بين الجناية من المريض [فإنها تكون] (¬٤) من ماله؛ وإن أتت عليه كله - وبين الصداق - وإن كان جنى على بضعها - أن النكاح رضوا به المرأة ووليها، والمجني [عليه] (¬٥) لم يرض بالجناية؛ فالمرأة أدخلت الضرر على نفسها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 142 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.