فله فسخه؛ وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول؛ فلا شيء لها من صداقها.
وإن فسخه بعد الدخول؛ فلها من المهر [قدر] (¬١) ما [يستحل به فرجها] (¬٢)، ويؤخذ الباقي منها، ويتبع العبد به دينا في ذمته إذا أعتقه [سيده] (¬٣)؛ بخلاف السفيه، لأن العبد حجر عليه [من أجل] (¬٤) سيده؛ فإذا أعتقه [سيده] (¬٥)؛ زال الحجر عنه، وسقط حقه.
والسفيه [إنما] (¬٦) حجر عليه من أجل [نفسه] (¬٧)، فإذا فك حجره؛ لم يتبع بشيء مما [استدانه] (¬٨) في حال حجره، لأنه لو ثبت ذلك عليه؛ لم ينفع الحجر شيئا) (¬٩).
ت: المرأة فرطت؛ حيث لم تتعرف [وتتحرز] (¬١٠)؛ فلا شيء لها في الفسخ قبل الدخول، وليس كالجناية، لأن النكاح [برضاها] (¬١١)، والجناية ليس فيها تفريط، ولا [رضا من] (¬١٢) المجني عليه.