أو بعد الدخول: ترك لها ربع دينار، وأخذ الباقي منها، لأنها المتلفة، أو وليها المتلف لبضعها، كما لو دفع [للمحجور] (¬١) عليه سلعة؛ فأتلفها، لكن حق الله تعالى لا بد منه ربع دينار، ولا يتبع بشيء بعد زوال [الحجر عنه] (¬٢).
وقال عبد الملك: لا يترك لها شيء، وقال أصبغ: [تزاد] (¬٣) على ربع دينار، ولا يبلغ صداق المثل، هذا إذا لم تعلم المرأة بسفهه؛ وإلا فلا [تزاد] (¬٤) (¬٥).
وفسخه بطلاق؛ كنكاح العبد بغير إذن سيده، ولأنه مختلف فيه [على بعض] (¬٦) الروايات عن مالك في المختلف فيه: [تكون] (¬٧) فرقته بطلاق (¬٨).
• ص: (فإن فسخه الولي بعد الدخول؛ فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل منها.
ولا يجوز [للعبد] (¬٩) أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن تزوج بغير [إذنه] (¬١٠)؛