وأحكام النكاح منقطعة بينهما) (¬١).
* ت: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، والرجعية زوجة في الميراث؛ ولحوق الطلاق؛ والإيلاء؛ والنفقة؛ فإن كمل طلاقها، صارت أجنبية؛ [فتجوز] (¬٢) له الأخت؛ [٢٦ ق] والخامسة، وغيرهما.
ونهى ﵇ في مسلم: (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا) (¬٣)، فإن تزوج في الرجعية الخامسة؛ أو الأخت؛ أو [العمة] (¬٤) أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية.
***