Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي]

باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي] (¬١)

(ومن تزوج امرأة؛ فادعت [عنته] (¬٢)، وأنكر ذلك زوجها؛ صدق مع يمينه [إذا] (¬٣) كانت ثيبا، وإن كانت بكرا، ففيها روايتان:

إحداهما أنه يصدق مع يمينه كالثيب.

و [الرواية] (¬٤) الأخرى أنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر [بحالها؛ فالقول قولها] (¬٥)، وإن قلن: [قد] (¬٦) زالت بكارتها؛ [فالقول قول] (¬٧) زوجها) (¬٨).

* ت: العنين: الذي له ذكر شديد الصغر؛ لا يمكن الجماع [به] (¬٩)، وقد يسمى المعترض (¬١٠) عنينا مجازا لشبهة به، ومتى علمت بالعنة قبل العقد؛ سقط مقالها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 148 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.