باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي] (¬١)
(ومن تزوج امرأة؛ فادعت [عنته] (¬٢)، وأنكر ذلك زوجها؛ صدق مع يمينه [إذا] (¬٣) كانت ثيبا، وإن كانت بكرا، ففيها روايتان:
إحداهما أنه يصدق مع يمينه كالثيب.
و [الرواية] (¬٤) الأخرى أنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر [بحالها؛ فالقول قولها] (¬٥)، وإن قلن: [قد] (¬٦) زالت بكارتها؛ [فالقول قول] (¬٧) زوجها) (¬٨).
* ت: العنين: الذي له ذكر شديد الصغر؛ لا يمكن الجماع [به] (¬٩)، وقد يسمى المعترض (¬١٠) عنينا مجازا لشبهة به، ومتى علمت بالعنة قبل العقد؛ سقط مقالها.