• ص: ([وإن] (¬١) أقر بالعنة؛ ضرب له أجل سنة، [ومكن] (¬٢) فيها من المرأة، فإن ادعى في أضعافها [أنه وطئها] (¬٣)؛ صدق، وإن أقر أنه لم [يطأها] (¬٤) حتى [مضت] (¬٥) السنة؛ فرق بينه وبينها بطلقة بائنة.
فإن تزوجها بعد ذلك؛ بقيت [على اثنتين] (¬٦)، ولها الخيار في النكاح الثاني؛ [كما كان لها في الأول] (¬٧)؛ بخلاف المجبوب، لأن العنة يتوقع زوالها، والجب ثابت لا يتغير [ولا يزول] (¬٨)) (¬٩).
* ت: قضى عمر ﵁ وابن مسعود [في رجل] (¬١٠) بنى بامرأة، ولم يستطع أن يمسها؛ بضرب سنة من يوم رافعته، فإن مضت من غير إصابة؛ فرق بينهما، ولم يخالفهما أحد (¬١١).
ولأن الاعتراض مرض يرجى زواله في فصل دون فصل، فكملت الفصول الأربعة في حقه؛ لزوال عذره، وكان ذلك من يوم ترفعه، لأنها لو رضيت [ولم