والليلة للمقيم، وإنما يمنع (ش) مفهومه لا منطوقه، وما ذكرناه من الطرقات مقدم على المفهوم إجماعا.
وعن المتطرقات:
قوله تعالى: (وأرجلَكم) بالخفض؛ حملت على المسح على الخفين، وقراءة النصب؛ على الغسل؛ لأن العطف في الأول على الرأس؛ وهو ممسوح، وفي الثاني على الوجه؛ وهو مغسول، ولم يقع في قراءة الخفض توقيت (¬١).
وقيل في تأويل الأحاديث: إن التوقيت كان في سؤال السائل الثلاث واليوم والليلة (¬٢).
***
* ص: (ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما؛ أعاد في الوقت استحبابا، وإن مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ أعاد في الوقت، وبعده إيجابا).
* ت: لما في «أبي داود» (¬٣) عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفين وأسفلهما (¬٤).
وفي «الترمذي» (¬٥) عن المغيرة: رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين على [ظهورهما] (¬٦) (¬٧).