Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

والليلة للمقيم، وإنما يمنع (ش) مفهومه لا منطوقه، وما ذكرناه من الطرقات مقدم على المفهوم إجماعا.

وعن المتطرقات:

قوله تعالى: (وأرجلَكم) بالخفض؛ حملت على المسح على الخفين، وقراءة النصب؛ على الغسل؛ لأن العطف في الأول على الرأس؛ وهو ممسوح، وفي الثاني على الوجه؛ وهو مغسول، ولم يقع في قراءة الخفض توقيت (¬١).

وقيل في تأويل الأحاديث: إن التوقيت كان في سؤال السائل الثلاث واليوم والليلة (¬٢).

***

* ص: (ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما؛ أعاد في الوقت استحبابا، وإن مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ أعاد في الوقت، وبعده إيجابا).

* ت: لما في «أبي داود» (¬٣) عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفين وأسفلهما (¬٤).

وفي «الترمذي» (¬٥) عن المغيرة: رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين على [ظهورهما] (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 237 (SanadKitab #30159, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.