قال «الترمذي»: حديث حسن (¬١).
وفي «أبي داود» (¬٢): عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: لو كان الدين يؤخذ [بالقياس] (¬٣) [لكان أسفل الخف] (¬٤) أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر [خفيه] (¬٥).
[واختلف] (¬٦) الناس لاختلاف هذه الأخبار.
قال ابن القصار: مذهب مالك أن الأعلى والأسفل [من سنة المسح] (¬٧) وكماله (¬٨).
وقاله ابن عمر وغيره (¬٩).
وقيل: لا يجوز مسح الأسفل؛ وقاله (ش)، (ح)، والأوزاعي (¬١٠).
[وسبب الخلاف تعارض الأحاديث] (¬١١)، وأشبه بحالة الغسل تسويته بين البدل والمبدل، ولأن الأعلى إنما يمسح لأنه ساتر [لما يجب غسله من