Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

الرجل] (¬١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.

فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله] (¬٢):

قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (¬٣) كان لا يمسح بطونهما (¬٤).

قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبداً، والصلاة في الوقت (¬٥).

قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة ﵃، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (¬٦).

ووقته:

قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (¬٧).

ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت] (¬٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 239 (SanadKitab #30159, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.