الرجل] (¬١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.
فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله] (¬٢):
قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (¬٣) كان لا يمسح بطونهما (¬٤).
قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبداً، والصلاة في الوقت (¬٥).
قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة ﵃، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (¬٦).
ووقته:
قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (¬٧).
ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت] (¬٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (¬٩).