لا [مفسد] (¬١) في العقد [وحده] (¬٢) (¬٣).
• ص: ([إن] (¬٤) فرق بينهما بعد الدخول، وقد مضت حيضة من عدتها؛ ففيها روايتان:
إحداهما أنها تعتد بثلاث حيض؛ من يوم فرق بينها وبين الزوج الثاني، ويجزئها ذلك للواطئين جميعا، لأن المقصود براءة الرحم، وقد حصلت.
والرواية الأخرى أنها تعتد بقية العدة الأولى، ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني عدة أخرى، لأن الوطء الثاني له حرمة؛ فله عدة، ولأنه قضاء عمر ﵁.
وإذا خطبها في عدتها تصريحا، ثم نكحها بعد انقضاء عدتها؛ فرق بينها وبينه استحبابا، وفي الحكم أن نكاحها جائز) (¬٥).
* ت: لأن الخطبة أصل هذا العقد، وقد وقعت محرمة؛ فيستحب الفراق بطلقة، لأنه يجوز عند أكثر أهل العلم، والبقاء جائز كخطبة المحرمة في الإحرام.
وقال أشهب: يفرق إيجابا، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والنهي يقتضي الفساد (¬٦).