• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (¬١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح
[سواء] (¬٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (¬٣)) (¬٤).
لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.
• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.
وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (¬٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (¬٦).
[وإن أتت به] (¬٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.
فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (¬٨).
ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛