Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. [باب النكاح في العدة]

• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (¬١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح

[سواء] (¬٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (¬٣)) (¬٤).

لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.

• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.

وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (¬٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (¬٦).

[وإن أتت به] (¬٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.

فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (¬٨).

ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 157 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.