[باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها] (¬١)
• ص: (من طلق امرأته ثلاثا؛ حرمت عليه؛ [فلم تحل له] (¬٢) حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره وطلقها قبل الدخول [بها] (¬٣)؛ لم تحل للأول حتى يطأها الثاني، ثم يطلقها [الثاني] (¬٤)، أو يموت عنها.
فإن عقد عليها الثاني عقدا فاسدا ووطئها، ثم فارقها أو مات عنها؛ لم تحل للأول، وإن نكحها الثاني نكاحا صحيحا ووطئها وطئا حراما، مثل أن يطأها (¬٥) حائضا؛ أو صائمة؛ أو محرمة؛ أو معتكفة، ثم [يطلقها] (¬٦)، أو يموت عنها؛ لم تحل بذلك لزوجها الأول.
وإن نكحها بشرط الإحلال للأول؛ فسد النكاح، وفسخ قبل الدخول وبعده، و [لم] (¬٧) تحل للأول وإن تزوجها، [وهو] (¬٨) لا يريد إحلالها، وهي تريد ذلك؛ حلت [للزوج الأول] (¬٩)، والمراعاة في ذلك قصد الزوج دون المرأة.