Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. [باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها]

وإن ظن الأول أن الثاني أراد [بنكاحه] (¬١) التحليل له، [وليس] (¬٢) هناك شرط ظاهر؛ فالاختيار ألا يتزوجها، والحكم أنها مباحة له) (¬٣).

* ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وفي مسلم أن رفاعة القرظي طلق امرأته؛ فبت طلاقها؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله؛ إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها [ثلاثا] (¬٤)، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فتبسم رسول الله ﷺ: وقال: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟؛ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ) (¬٥).

وانفرد ابن المسيب بحلها بالعقد (¬٦)، وجعل الآية كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].

فإذا وطئ في عقد فاسد لا يحلها، لأن [الوطء] (¬٧) بالملك أقوى؛ وهو لا يحلها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 162 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.