Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب النكاح
  2. [باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها]

قال مالك: يفسخ بغير طلاق؛ لتعذر البقاء عليه (¬١)، وقال الليث: بطلاق (¬٢).

• ص: (إن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء؛ ففيها روايتان إحداهما أن استبراءها حيضة، والأخرى حيضتان، فإن وطئها بعد أن اشتراها، ثم أعتقها، وأراد أن [يتزوجها] (¬٣)، فاستبراؤها حيضة واحدة) (¬٤).

وجه الرواية الأولى أن انفساخ النكاح بالشراء يصيرها أمة، واستبراء الأمة حيضة.

وجه الأخرى أنه [استبراء] (¬٥) من وطء نكاح؛ فأشبه العدة، وبعد الوطء استبراء عن وطء ملك؛ [فيكون بحيضة] (¬٦).

• ص: (من تزوج أمة، ثم اشتراها، فليس عليه استبراؤها) (¬٧).

لأن الماء ماؤه، وفي بعض النسخ: (إن أعتقها؛ لا يجوز أن يجعل عتقها صداقها)، لأنه ليس بمال، بل رفع ملك، والصداق مال.

[وما] (¬٨) ورد: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا﴾ (¬٩)، فلأنه ﵇

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 165 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.