قال مالك: يفسخ بغير طلاق؛ لتعذر البقاء عليه (¬١)، وقال الليث: بطلاق (¬٢).
• ص: (إن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء؛ ففيها روايتان إحداهما أن استبراءها حيضة، والأخرى حيضتان، فإن وطئها بعد أن اشتراها، ثم أعتقها، وأراد أن [يتزوجها] (¬٣)، فاستبراؤها حيضة واحدة) (¬٤).
وجه الرواية الأولى أن انفساخ النكاح بالشراء يصيرها أمة، واستبراء الأمة حيضة.
وجه الأخرى أنه [استبراء] (¬٥) من وطء نكاح؛ فأشبه العدة، وبعد الوطء استبراء عن وطء ملك؛ [فيكون بحيضة] (¬٦).
• ص: (من تزوج أمة، ثم اشتراها، فليس عليه استبراؤها) (¬٧).
لأن الماء ماؤه، وفي بعض النسخ: (إن أعتقها؛ لا يجوز أن يجعل عتقها صداقها)، لأنه ليس بمال، بل رفع ملك، والصداق مال.
[وما] (¬٨) ورد: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا﴾ (¬٩)، فلأنه ﵇